الشيخ الطبرسي
122
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
ثمَّ يقوم عن جلوس ، وبه قال الزهري ومكحول و « ق » وأبو ثور و « ش » ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة ، وبه قال « ك » و « د » . وقال قوم : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد ، وبه قال « ح » و « ر » . والأخبار الواردة في ذلك مختلفة مذكورة في تهذيب الأحكام ، فحكمنا بالتخيير وقلنا : ان الجلسة أفضل ، لأن خبر حماد يتضمن ذلك . مسألة - 121 - « ج » : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويعتمد ( 1 ) على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى . وأما في الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة ، فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل وان جلس على حسب ما سهل عليه ، كان أيضا جائزا . وقال « ش » : يجلس ( 2 ) في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا ، وفي الأخير متوركا . وصفة الافتراش : أن يثني قدمه اليسرى ، فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى وتكون بطون أصابعها ( 3 ) على الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة . وصفة التورك : أن يبسط ( 4 ) رجليه ، فيخرجهما من تحت وركه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه قال ( 5 ) : وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها
--> ( 1 ) م ، د : ويقعد . ( 2 ) ح : يجلس أيضا . ( 3 ) م ، د : أصابعهما . ( 4 ) م ، د ، ف : أن يميط ، ومعناه أن ينحي ويبعد . ( 5 ) م ، د ، ف : وقال ينصب .